باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٥٥وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَلَمْ يَعْلَمْ وَرَثَتَهُ تَصَدَّقَ بِدِيَتِهِ وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ أَعْطَى ثَلَاثِينَ دِينَارًا أَوْ أَرْبَعِينَ لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ فَرَدُّوهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَأَعْطَاهَا الْآخَرِينَ حَتَّى يُتِمَّ الدِّيَةَ أَجْزَأَهُ .
١٤٬٨٥٥ / ١٧٬٤٣٨