باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٥٨وَمَنْ وَجَدَ رَجُلًا مُحْصَنًا فِي بَيْتِهِ يَفْسُقُ بِبَعْضِ أَهْلِهِ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَتْلُهُ ، وَلَكِنْ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ قَتَلَهُ أَوْلِيَاءُ الْفَاسِقِ أَوْ أَعْطَاهُمْ الدِّيَةَ أَوْ عَفَوْا ، إلَّا إنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ بِفِسْقِهِ .
١٤٬٨٥٨ / ١٧٬٤٣٨