باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٧٤غَيْرَ فَتْكٍ وَلَا ) يُقَادُ ( عَبْدٌ أَكْثَرُ قِيمَةً بِ ) عَبْدٍ ( آخَرَ ) دُونَهُ فِي الْقِيمَةِ إنْ قَتَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي قِيمَتُهُ أَكْثَرُ ( حَتَّى يَرُدَّ رَبُّهُ الْفَضْلَ ) أَيْ مَا زَادَ بِهِ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ فِي الْقِيمَةِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ .
١٤٬٨٧٤ / ١٧٬٤٣٨