باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٧٨وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي وَاحِدٍ عَاقِلٌ بَالِغٌ مَعَ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ ؛ لَزِمَ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ الْقَوَدُ ، وَعَاقِلَةَ الْآخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي اشْتَرَاكِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ يَلْزَمُ عَوَاقِلَهُمَا ثُلُثَاهَا ، وَقِيلَ : لَا قَوَدَ فِي هَذَا وَيَدُونَهُ جَمِيعًا .
S
١٤٬٨٧٨ / ١٧٬٤٣٨