فصل من مات بجرح وإن صغيرا
الجزء ٣٠ · صفحة ٤١٧وَإِنْ أَمَرَ طِفْلَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ كَلْبَهُ أَوْ جَمَلَهُ فَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ ، وَقِيلَ فِي الْبَهِيمَةِ وَالطِّفْلِ : يَغْرَمُ الدِّيَةَ ، وَخُيِّرَ الْوَلِيُّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ قَتْلِهِ وَأَخْذِهِ الدِّيَةَ ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَرِمَ رَبُّهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَمَرَ مَا ذَكَرَ وَكَانَ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ إثْمٌ لَا قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ ، وَقِيلَ : الدِّيَةُ مَعَ الْإِثْمِ إنْ حَضَرَ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ وَقِيلَ فِي الْبَهِيمَةِ : وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ .
S
١٤٬٩١٧ / ١٧٬٤٣٨