شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من يقيد نفسه لإمام

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤٢

وَلَا يَحِلُّ لِوَلِيٍّ قَتْلٌ بَعْدَ طَلَبِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ طَلَب مَالًا بِلَا ذِكْرِهَا فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ عَدَدَهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَهَلْ كَطَلَبِهَا أَوْ الْمَالِ ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا ، شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ وَجَازَ لَهُ قَتْلُهُ إنْ لَمْ يُتِمَّهُ ، وَرَدَّ مَا أَخَذَ لَهُ ، وَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لَهُ كَذَا مِنْ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ بَعْدُ وَرَجَعَ لِلدِّيَةِ .

S

١٤٬٩٤٢ / ١٧٬٤٣٨