باب في القياس في الجروح
الجزء ٣١ · صفحة ٣٩، وَكَذَا سَائِرُ أَهْلِ الشِّرْكِ .
وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ أَنْ تَضْرِبَ بَسْطَ أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ فِي بَسْطِ الْآخَرِ ، وَتَقْسِمَ الْخَارِجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، وَإِذَا كَانَ الصَّحِيحُ مَعَ الْكَسْرِ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْكَسْرِ ضُرِبَ فِي الْأَئِمَّةِ وَجُمِعَ مَعَ الْبَسْطِ الَّذِي عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْخَارِجُ بَسْطُ الْجُمْلَةِ ، وَذَلِكَ فِي الضَّرْبِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : ( فَإِذَا قِيلَ ) مَثَلًا ( : نِصْفُ قِيَاسٍ فِي مِثْلِهِ ) هَكَذَا : 1 / 2 فِي 1 / 2 ( فَاضْرِبْ الْمَقَامَ ) وَهُوَ اثْنَانِ ( فِي الْمَقَامِ ) وَهُوَ اثْنَانِ ( بِأَرْبَعَةٍ ، وَ ) اضْرِبْ ( الْبَسْطَ ) الَّذِي هُوَ الْوَاحِدُ ( فِي مِثْلِهِ ) وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ ( بِوَاحِدٍ وَاقْسِمْهُ ) أَيْ الْوَاحِدَ الْخَارِجَ ( عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ ) سَمَّاهَا إمَامًا لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْإِمَامَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ، وَلِحُصُولِهَا مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامِ فِي مِثْلِهِ ( الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامِ فِي مِثْلِهِ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَهُوَ رُبْعُ قِيَاسٍ ) هَكَذَا : 1 / 4 .
وَمَعْنَى قِسْمَةِ الْوَاحِدِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ تَسْمِيَتُهُ مِنْهَا فَيَكُونُ رُبْعًا كَمَا قَالَ وَلَوْ نَسَبَهُ لِلْإِمَامَيْنِ لَكَانَ نِصْفُ النِّصْفِ هَكَذَا : 1 / 2 1 / 2 وَهُوَ الرُّبْعُ وَهَكَذَا هُوَ الْوَاضِحُ الشَّهِيرُ فِي كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ فَتَضْرِبُ الْوَاحِدَ الَّذِي عَلَى الِاثْنَيْنِ فِي الْوَاحِدِ الْآخَرِ الَّذِي عَلَى الِاثْنَيْنِ بَعْدَهَا بِوَاحِدٍ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الْإِمَامَيْنِ بِأَنْ تَنْسُبَهُ مِنْ الْإِمَامِ الثَّانِي يَكُونَ نِصْفُ النِّصْفِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَكِنَّ عَمَلَ الْمُصَنِّفِ فِيهِ بَيَانُ كَمْ نِصْفَ النِّصْفِ مَثَلًا كَمَا قَالَ ( وَهُوَ كَقَوْلِكَ كَمْ نِصْفَ النِّصْفِ ) وَهُوَ رُبْعٌ ( وَكَذَا نِصْفٌ فِي ثُلُثٍ مَعْنَاهُ كَمْ نِصْفَ الثُّلُثِ كَعَكْسِهِ وَهُوَ ) أَيْ النِّصْفُ فِي الثُّلُثِ ( السُّدُسُ .
وَكَذَا نِصْفٌ فِي رُبْعٍ كَعَكْسِهِ وَهُوَ ) أَيْ نِصْفٌ فِي رُبْعٍ ( رُبْعُ النِّصْفِ كَعَكْسِهِ ) أَيْ عَكْسِ رُبْعِ النِّصْفِ ( وَهُوَ ) أَيْ خَارِجُ نِصْفٍ فِي