باب في غسل الميت
الجزء ٤ · صفحة ٣٦١وَهَلْ يُعَادُ غُسْلُ مَيِّتٍ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ فِي كَفَنِهِ مَا أَمْكَنَ أَوْ إلَى خَمْسٍ ، أَوْ لَا ، وَيُتَوَضَّأُ لَهُ كَالصَّلَاةِ أَوْ يُغْسَلُ حَدَثُهُ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ ؛ وَالْمُخْتَارُ غَسْلُ حَدَثِهِ وَالتَّوَضُّؤُ لَهُ مَعَ اكْتِفَاءٍ بِالْأَوَّلِ .
S
١٬٨٦١ / ١٧٬٤٣٨