باب في كيفية غسل الميت
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَيَلْزَمُ غُسْلَ الْمَيِّتِ أَوْلِيَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِهِ فَكُلُّ مَنْ حَضَرَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ مَحَارِمُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا عَلَى الضَّرُورَةِ .
١٬٨٨٣ / ١٧٬٤٣٨