باب في الصلاة على الميت
الجزء ٤ · صفحة ٤٧١وَلَا تُجْزِي صَلَاةُ النِّسَاءِ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ إنْ حَضَرَ الْأَحْرَارُ ، وَإِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الْأَحْرَارِ كَفَتْ صَلَاتُهُ .
١٬٩٧١ / ١٧٬٤٣٨