باب في الصلاة على الميت
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٢وَلَا تُجْزِي صَلَاةُ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُشْرِكِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ ، وَتَجُوزُ صَلَاةُ النِّسَاءِ بِالْجَمَاعَةِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ ، وَتَكُونُ وَسَطَ الصَّفِّ ، وَتَسْبِقُهُنَّ قَلِيلًا ، وَقِيلَ : تَكُونُ يَمِينَ الصَّفِّ ، وَإِنْ لَمْ تَسْبِقْهُنَّ بِشَيْءٍ فَصَلَاتُهُنَّ جَائِزَةٌ .
١٬٩٧٢ / ١٧٬٤٣٨