باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه
الجزء ٥ · صفحة ٢٧وَإِنْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الدَّفْنِ فِي أَرْضِهِ دَفَنُوا حَتَّى يَمْنَعَهُمْ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَمْنَعُوهُ مِمَّا أَرَادَ فِيهَا ، وَإِنْ أَذِنَ أَنْ يَدْفِنُوا فِيهَا فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ ، وَقِيلَ : لَا يَدْفِنُونَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا جُعِلَتْ أَرْضٌ لِلْمَقْبَرَةِ وَفِيهَا عِمَارَةٌ لِلْغَيْرِ تُرِكَ حَرِيمُهَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَارٌ أَوْ بَيْتٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ نَبَاتٌ دَفَنُوا فِيهَا وَمُنِعُوا مِنْ عِمَارَتِهَا وَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ نَزْعُ النَّقْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا غُرُوسٌ ثَبَتَتْ مَعَ طُرُقِهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ فَلَا يُغْرَسُ فِي مَكَانِهَا وَلَا يُحْدِثُ فِيهِ شَيْئًا .
٢٬٠٢٧ / ١٧٬٤٣٨