شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب وجب على الكفاية حفر قبر لميت ودفنه فيه

الجزء ٥ · صفحة ٣٩

وَإِنْ مَاتَ بِمَحِلٍّ يَمْتَنِعُ الْحَفْرُ فِيهِ وَحَمْلُهُ مِنْهُ رَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِيهِ إنْ وُجِدَ ، وَإِلَّا فَالْحِجَارَةَ أَوْ مَا يُمْكِنُهُمْ سِتْرُهُ بِهِ .

S( وَإِنْ مَاتَ بِمَحِلٍّ يَمْتَنِعُ الْحَفْرُ فِيهِ وَحَمْلُهُ مِنْهُ رَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ فِيهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَ ) لْيَرُدُّوا ( الْحِجَارَةَ أَوْ مَا يُمْكِنُهُمْ سِتْرُهُ بِهِ ) ، وَلَا يُدْفَنُ بِالْأَعْوَادِ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدُوا الْحِجَارَةَ ، وَلَا يُدْفَنُ فِي طِينٍ أَوْ مَاءٍ إلَّا ضَرُورَةً .

٢٬٠٣٩ / ١٧٬٤٣٨