فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح
الجزء ٨ · صفحة ١٣٣فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فِي مُعَيَّنٍ فَمُنِعَ مِنْهُ بِهَدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ نَذْرٍ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِيفَاءِ بِعَقْدِهِ ، وَهِيَ بَدَلُهُ ثُمَّ هَلْ هِيَ مُرْسَلَةٌ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِقَدْرِ الْمُؤْنَةِ وَالْمَشَقَّةِ فِي تَحَمُّلِ الِاعْتِكَافِ ، أَوْ النَّظَرِ لِلْفُقَرَاءِ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالْمُؤْنَةِ فَيُلْزِمُونَهُ بِالْفَضْلِ بَيْنَهُمَا ، وَالْخِيَارُ إلَيْهِمْ ؟ خِلَافٌ ، وَقِيلَ : إنْ ضَيَّعَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةِ النَّذْرِ ، وَإِلَّا فَلَا لِلْعُذْرِ بِعَدَمِ الْمَحَلِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَعَلَيْهِ .
S
٣٬٦٣٣ / ١٧٬٤٣٨