فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢فَصْلٌ الْمَنْذُورُ بِهِ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ، فَالْأَوَّلُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ قَضَى مَا عُلِّقَ إلَيْهِ .
Sفَصْلٌ ( الْمَنْذُورُ بِهِ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ) أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ الْتَحَقَ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى فَقَطْ قَرُبَ مِنْ الْمُبَاحِ ، ( فَالْأَوَّلُ ) وَهُوَ الطَّاعَةُ ( يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ إنْ قَضَى مَا عُلِّقَ إلَيْهِ ) ، وَقَالَ فِي نَذْرٍ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا أَوْ فِعْلُ كَذَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ أَنْ أَفْعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ وَنَوَاهُ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا : عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَجَبَ الْوَفَاءُ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَوْ نَوَاهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَمْ يَنْوِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .