فصل المنذور به إما طاعة أو معصية أو مباح
الجزء ٨ · صفحة ١٣٩مَوْتِهِ فَتَوَانَى ، وَقِيلَ : يُعْطِي وَارِثُهُ وَلَا تَكْفِيرَ عَلَيْهِ ، وَشَدَّدَ مَنْ قَالَ : يُعْطِيهِ وَارِثُهُ وَيُكَفِّرُ نَذْرَهُ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِعْطَاءُ حَتَّى مَاتَ فُلَانٌ ، وَمَنْ نَذَرَ لِمُعَيَّنِينَ وَحَنِثَ فَأَحَلُّوهُ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَقْبِضُوا ، وَمَنْ نَذَرَ إنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ غُلَامًا فَعَلَ كَذَا فَأَسْقَطَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَبَيَّنَتْ الْخِلْقَةُ وَلَمْ يَعْرِفْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَالِاحْتِيَاطُ أَوْلَى ، إلَّا إنْ قَالَ : إنْ تَلِدْهُ حَيًّا فَلَا شَيْءَ فِي السَّقْطِ .
٣٬٦٣٩ / ١٧٬٤٣٨