خاتمة نذر أن يصلي بمائة مسجد بتعيين أو
الجزء ٨ · صفحة ١٥٥وَالثَّالِثُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا وَلَا يَتَكَلَّمَ تَكَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يُطْعِمُ مِسْكِينًا أَوْ ضِعْفَهُ .
S( وَالثَّالِثُ ) وَهُوَ الْمَنْذُورُ بِهِ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ ، ( لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ) ، وَإِنْ نَذَرَهُ مَعَ طَاعَةٍ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهَا لَا بِهِ ، وَإِنْ نَذَرَ مُبَاحًا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنْوِ طَاعَةً لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، ( كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا وَلَا يَتَكَلَّمَ ) وَصَامَ ( تَكَلَّمَ وَلَا ) تَكْفِيرَ ( عَلَيْهِ ) تَرْكُ الْكَلَامِ مَعْصِيَةٌ ، وَقِيلَ : نَذْرٌ ، ( وَقِيلَ : يُطْعِمُ مِسْكِينًا أَوْ ضِعْفَهُ ) تَكْفِيرًا لِتَكَلُّمِهِ كُلِّهِ ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ لِكُلِّ يَوْمٍ تَكَلَّمَ فِيهِ بِصَوْمِ يَوْمٍ .
٣٬٦٥٥ / ١٧٬٤٣٨