فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩وَإِنْ وَقَعَ جَمَلٌ فِي كَبِئْرٍ ضَيِّقٍ فَنَحَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ اُعْتِيدَ أَوْ ظُنَّ مَوْتُ مِثْلِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ لَمْ يَنْحَرْ حُرِّمَ ، وَإِلَّا أُكِلَ .
S( وَإِنْ وَقَعَ جَمَلٌ ) أَوْ غَيْرُهُ ( فِي كَبِئْرٍ ضَيِّقٍ ) نَعْتٌ لِلْكَافِ وَهِيَ اسْمٌ ظَاهِرٌ مُضَافٌ لِلْبِئْرِ ، أَوْ نَعْتٌ لِلْبِئْرِ لِأَنَّهُ يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ ، وَأَيْضًا ضَيِّقٌ مِنْ بَابِ سَيِّدٍ وَمَيِّتٍ فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : وَزْنُهُ فَعِيلٌ وَقَعَ فِيهِ الْقَلْبُ الْمَكَانِيُّ ، وَفَعِيلٌ يَجُوزُ تَذْكِيرُهُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ وَلَوْ كَانَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ( فَنَحَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ اُعْتِيدَ أَوْ ظُنَّ مَوْتُ مِثْلِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ لَمْ يَنْحَرْ حُرِّمَ وَإِلَّا أُكِلَ ) وَمَا ذُكِرَ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَمْكَنَهُ ، أَوْ يُقَالُ : مَا مَرَّ لَا ضِيقَ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّهُ مَاتَ بِالذَّكَاةِ لَا بِذَلِكَ ، إنَّمَا ذَلِكَ كَسَائِرِ الْعُقْرِ السَّابِقِ عَلَى الذَّكَاةِ لَا تُحَرَّمُ بِهِ الدَّابَّةُ ، سَوَاءٌ اُعْتِيدَ مَوْتُ مِثْلِهِ بِهِ أَمْ لَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ الْمُتَرَدِّيَةِ وَغَيْرِهَا : ﴿ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ .