فصل لا تؤكل ذبيحة إن حدث بها أي فيها من غيرها
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢وَإِنْ ذُبِحَ جَمَلٌ ثُمَّ نُحِرَ أَوْ نُحِرَ غَيْرُهُ ثُمَّ ذُبِحَ أُكِلَ .
S( وَإِنْ ذُبِحَ جَمَلٌ ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا الْأَصْلُ فِيهِ النَّحْرُ ( ثُمَّ نُحِرَ أَوْ نُحِرَ غَيْرُهُ ) مِمَّا الْأَصْلُ فِيهِ الذَّبْحُ ( ثُمَّ ذُبِحَ أُكِلَ ) تَنْزِيلًا لِمَا فَعَلَ أَوَّلًا مَنْزِلَةَ الْعَقْرِ وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُ ذَبْحَ نَحْوِ الْجَمَلِ وَنَحْرَ نَحْوِ الشَّاةِ ، وَأَمَّا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَبِهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَيَحْرُمُ لِأَنَّ كُلَّ مَا فُعِلَ أَوَّلًا مِنْهُمَا هُوَ ذَكَاةٌ ، وَإِعَادَةُ الذَّكَاةِ مُفْسِدٌ إلَّا عِنْدَ مَنْ قَالَ : الذَّبْحُ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَالنَّحْرُ بَعْدَ النَّحْرِ ، وَالذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ ، وَالنَّحْرُ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا يَفْسُدُ الْحَيَوَانُ بِذَلِكَ .
٣٬٧٢٢ / ١٧٬٤٣٨