باب شرط الذكاة التسمية والنية
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦وَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً وَذَكَرَ اللَّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ ثُمَّ أَضْجَعَهَا وَذَبَحَهَا وَلَمْ يُعِدْ الذِّكْرَ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ إنْ لَمْ يَتَشَاغَلْ عَنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الذَّبْحِ وَالتَّجْدِيدُ عِنْدَ الْفَصْلِ أَوْلَى مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا جَازَ الْفَصْلُ لِأَنَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ الْأُولَى فِي التَّسْمِيَةِ فَلَمْ يَضُرَّهُ فَصْلٌ وَلَوْ كَانَ فِيهِ ذُهُولٌ .
٣٬٧٥٦ / ١٧٬٤٣٨