باب شرط الذكاة التسمية والنية
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٤وَالِاسْتِقْبَالُ مَنْدُوبٌ ، وَلَا يَحْرُمُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ .
S( وَالِاسْتِقْبَالُ مَنْدُوبٌ ) إلَيْهِ ( وَلَا يَحْرُمُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ) وَلَوْ بِعَمْدٍ ( إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ خِلَافَ السُّنَّةِ ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ فَسَدَتْ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : الِاسْتِقْبَالُ وَاجِبٌ تَفْسُدُ بِتَرْكِهِ إلَّا إنْ تَرَكَهُ نِسْيَانًا أَوْ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ فَوَاتِهَا بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَعَدِمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ بِهَا ، وَقِيلَ : إنْ تَعَمَّدَ أَسَاءَ بِلَا فَسَادٍ .
٣٬٧٦٤ / ١٧٬٤٣٨