باب فيما تصح به الذكاة
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٦وَمَنْ ذَبَحَ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ دَابَّةً أَوْ طَيْرًا وَجَرَّ عَلَيْهِ مَا تَحْرُمُ بِهِ الذَّبِيحَةُ لَمْ يَضْمَنْهَا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يُقَصِّرْ ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ الْمُحْتَسِبُ لَا الْوَصِيُّ أَوْ الْوَكِيلُ .
٣٬٧٧٦ / ١٧٬٤٣٨