فصل ذكاة صيد البحر
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٥فَقِيلَ : امْتَنَعَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرَ الِاضْطِرَارَ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّسْعِيرُ ، فَقِيلَ : امْتِنَاعُهُ مِنْ التَّسْعِيرِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا لَا وَاجِبًا ، وَلَوْ رَأَى الِاضْطِرَارَ الَّذِي لَا مَحِيدَ عَنْهُ ، وَقِيلَ : يُجْبَرُونَ عَلَى الْبَيْعِ وَيَبِيعُونَ بِمَا أَرَادُوا ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : يَجُوزُ لِقَاضٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَنْ يُسَعِّرُوا عَلَى قَدْرِ نَظَرِهِمْ وَمَا رَأَوْهُ أَصْلَحَ عَلَى الثَّمَنِ أَوْ عَلَى الْمُثَمَّنِ .
٣٬٨٦٥ / ١٧٬٤٣٨