خاتمة في النسيكة
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٤وَإِنْ أَبَانَ الرَّأْسَ بِلَا عَمْدٍ حَلَّتْ أَوْ عَلَى عَمْدٍ حُرِّمَتْ ، وَإِنْ نَحَرَهَا مِنْ قَفَاهَا أَوْ مِنْ جَانِبٍ بِتَحَرُّكِهَا لَا بِقَصْدِهِ حَلَّتْ إنْ قَطَعَ مَا يَكْفِي قَطْعُهُ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقِيلَ : لَا يُجْزِي مِنْ الْقَفَا وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى الْآفَاقِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا عَلَى اللَّحَّامِينَ أَلَّا يَنْحَرُوا إلَّا فِي الْمَنْحَرِ ، وَالرَّقَبَةِ مِنْ قُدَّامٍ ، وَلَا يَضْرِبُوا كُرَاعَهَا بِالسِّكِّينِ ، وَلَا يَكْسِرُوا عُنُقَهَا وَقَالَ هَاشِمٌ : مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ إبَانَةَ رَأْسِهَا حَلَّتْ إلَّا رَأْسَهَا .
٣٬٨٧٤ / ١٧٬٤٣٨