باب في الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٠وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِلَا شُهُودٍ فَظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَشْهَدَ فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ ، وَقِيلَ : لَا ، ا هـ ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَنْ تُظَاهِرَ مِنْهُ فَظَاهَرَتْ بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهَا فَكَأَنَّهُ ظَاهَرَ هُوَ بِلِسَانِهِ ، وَكَذَا إنْ ظَاهَرَتْ فَأَجَازَ لَهَا أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُظَاهِرَ لَهُ مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ فَأَجَازَ لَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ : أَنَا عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيْكَ ، أَوْ قَالَ مَأْمُورُهُ : أَنْتِ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ عَلَيْهِ فَلَا ظِهَارَ ، وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَامْرَأَةِ غَيْرِهِ ، أَوْ لَهَا وَلِنِسَاءِ غَيْرِهِ إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظِهَارٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ : نَوَيْتُ غَيْرَهَا دُيِّنَ .
٥٬٨١٠ / ١٧٬٤٣٨