باب في الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣١٣وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : امْرَأَتُكَ عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيْكَ ، أَوْ هِيَ عَلَيْكَ ، كَظَهْرِ أُمِّي عَلَيَّ فَظِهَارٌ ، وَإِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيَّ أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي عَلَيْكَ فَيَمِينٌ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً مِنْهُ ، أَوْ مِنْ الْعَبْدِ .
S( وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : امْرَأَتُكَ عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيْكَ ) أَوْ أُخْتِكَ أَوْ مَنْ يَحْرُمُ الْعَبْدَ مُطْلَقًا وَلَوْ بِزِنًى أَوْ لِعَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( أَوْ هِيَ عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّي ) أَوْ أُخْتِي مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَوْ بِزِنًى أَوْ لِعَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فَظِهَارٌ ، وَإِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيَّ أَوْ كَظَهْرِ أُمِّي عَلَيْكَ فَيَمِينٌ ) لِأَنَّ أُمَّ كُلٍّ حَلَّتْ لِلْآخَرِ ( إنْ لَمْ تَكُنْ ) أُمُّ الْعَبْدِ فِي قَوْلِهِ : كَظَهْرِ أُمِّكَ عَلَيَّ ( مُحَرَّمَةً مِنْ ) مَوْلَا ( هـ أَوْ ) أُمُّ الْمَوْلَى فِي قَوْلِهِ : كَظَهْرِ أُمِّي عَلَيْكَ مُحَرَّمَةً ( مِنْ الْعَبْدِ ) وَإِلَّا فَظِهَارٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الظِّهَارَ يَثْبُتُ عَلَى الْعَبْدِ إذَا ظَاهَرَ لَهُ سَيِّدُهُ بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لَا بِمَا يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ وَحْدَهُ ، وَيَصِحُّ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ لِعَبْدِهَا ، بَلْ إنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ فَأَجَازَ لَهُ سَيِّدُهُ ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يُجِيزُ لَهُ فَأَجَازَ أَوْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ أَنْ يُظَاهِرَ ، أَوْ أَمَرَتْ السَّيِّدَةُ رَجُلًا يُجِيزُ لَهُ أَوْ أَمَرَتْهُ أَنْ يُظَاهِرَ لَهُ ثَبَتَ الظِّهَارُ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَيُظَاهَرُ عَلَى الْعَبْدِ بِذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَمَحَارِمِ زَوْجَتِهِ لَا بِذَوَاتِ مَحَارِمِ سَيِّدِهِ ، إلَّا إنْ كُنَّ مَحَارِمَ الْعَبْدِ بِرَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ا هـ ، وَإِذَا ثَبَتَ الظِّهَارُ عَلَى الْعَبْدِ فَمَسَّ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ مَنْ مَلَكَهُ حَرُمَتْ .