باب في الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٠عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ عِنْدَهُمْ ، وَيَصِحُّ وَطْؤُهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَارِ إذَا طَلَّقَ الْحَاكِمُ ثُمَّ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ عَلَى الْمَسِّ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِيمَا أَصْدَرَا مَا فَاءَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا وَقَالُوا : كُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ بَائِنٌ إلَّا طَلَاقَ الْمُولِي وَالْمُظَاهِرِ وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ .
٥٬٨٢٠ / ١٧٬٤٣٨