شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الظهار

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢١

وَمَنْ ظَاهَرَ حَالَ وَطْءٍ أَوْ آلَى بِطَلَاقِهَا أَوْ طَلَّقَهَا حَرُمَتْ ، وَقِيلَ : إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ ، وَقِيلَ : كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ حُرِّمَتْ .

S

٥٬٨٢١ / ١٧٬٤٣٨