باب في الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢١وَمَنْ ظَاهَرَ حَالَ وَطْءٍ أَوْ آلَى بِطَلَاقِهَا أَوْ طَلَّقَهَا حَرُمَتْ ، وَقِيلَ : إنْ نَزَعَ فِي الْوَقْتِ وَتَأَخَّرَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ ظِهَارِهِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى مُرَاجَعَةِ طَلَاقِهِ ، وَقِيلَ : كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يُشْهِدَ إنْ أَمْكَنَهُ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ حُرِّمَتْ .
S
٥٬٨٢١ / ١٧٬٤٣٨