باب في العتق عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٨وَمَنْ غَصَبَ رَقَبَةً أَوْ سَرَقَهَا فِي ظَنِّهِ أَوْ مَالًا فَاشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ وَمَسَّ فَإِذَا الرَّقَبَةُ أَوْ الْمَالُ لَهُ ، أَوْ صَامَ عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْعِتْقِ وَمَسَّ ، فَإِذَا هُوَ غَيْرُ قَادِرٍ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَعَصَى ، وَقِيلَ : لَمْ يُجْزِهِ وَحَرُمَتْ وَعَصَى .
٥٬٨٦٨ / ١٧٬٤٣٨