فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٣الْعِتْقِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَمَسَّ إحْدَاهُمَا قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ حُرِّمَتْ ، قَالَهُ فِي الدِّيوَانِ " ، وَقِيلَ : لَا ، وَيَنْوِي الَّتِي تُجْزِي لِلَّتِي مَسَّ وَيَرُدُّهَا إلَيْهَا .
٥٬٨٧٣ / ١٧٬٤٣٨