فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٤وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ أَوْ أَكْثَرَ : أَنْتُمَا أَوْ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظُهْرِ أُمِّي فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَقِيلَ : كَفَّارَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِهِنَّ وَإِنْ ظَاهَرَ بِكُلٍّ عَلَى حِدَةٍ فَبِكُلٍّ كَفَّارَةٌ ، وَيُعْتِقُ أَقَارِبَهُ بِرَضَاعٍ .
قَالَ : وَإِنْ أَعْتَقَ أَمَتَيْنِ لِكَفَّارَةٍ أَجْزَأَتَاهُ ، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَرَامًا أَوْ مَعِيبَةً أَجْزَتْ الْأُخْرَى ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ امْرَأَتَيْهِ خَادِمَيْنِ فَانْفَسَخَتْ إحْدَاهُمَا أَعْتَقَ أُخْرَى ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا حُرِّمَتَا .
٥٬٨٧٤ / ١٧٬٤٣٨