فصل وصح عتق لمعتق رقاب أربع عن أربع
الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٥وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ فَأَعْتَقَ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةً ثُمَّ أُخْرَى ، أَوْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَصَامَ عَلَيْهِمَا بَدَلَهَا ، أَوْ أَطْعَمَ إنْ لَمْ يُطِقْهُ فَفِي ذَلِكَ شِدَّةٌ وَتَرْخِيصٌ .
S
٥٬٨٧٥ / ١٧٬٤٣٨