باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٦وَفِي الْإِجْزَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ .
S( وَفِي الْإِجْزَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ ) قِيلَ : يُجَدِّدُ الصَّوْمَ وَلَوْ صَامَهُ ، وَقِيلَ : إنْ صَامَهُ اُعْتُدَّ بِهِ وَحَسَبَهُ وَإِلَّا بَنَى عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَفِي الدِّيوَانِ " : إنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهُ عِيدٌ فَأَكَلَهُ انْهَدَمَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَيُبْدِلُ يَوْمَهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْكُلْهُ لَمْ يَنْهَدِمْ ، وَقِيلَ : إنَّ صَوْمَ الْعِيدِ لَا يَنْعَقِدُ كَصَوْمِ اللَّيْلِ وَصَوْمِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ .
٥٬٨٩٦ / ١٧٬٤٣٨