باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩٩وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِمَالٍ عِنْدَهُ قَبْلَ صَوْمِهِ لَمْ يُجْزِهِ .
S( وَمَنْ صَامَ مُتَتَابِعَيْنِ ) أَوْ أَطْعَمَ أَوْ كَالَ ( ثُمَّ عَلِمَ بِمَالٍ ) أَوْ رَقَبَةٍ ( عِنْدَهُ ) نَعْتٌ لِمَالٍ سَوَاءٌ لَمْ يَعْلَمْ لِنِسْيَانٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ( قَبْلَ صَوْمِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ عِنْدَ ( أَيْ بِمَالٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ قَبْلَ صَوْمِهِ ) ، أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي صَوْمِهِ أَوْ بَعْدِهِ ، وَقَبْلَ التَّمَامِ ، ( لَمْ يُجْزِهِ ) .
٥٬٨٩٩ / ١٧٬٤٣٨