باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٥وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَعَجَزَ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ فِي وَقْتٍ أَطْعَمَ سِتِّينَ ، وَكَذَا إنْ صَامَ بَعْضًا ثُمَّ ضَعُفَ أَطْعَمَ .
S( وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ) أَيْ بِالْغَلَطِ ( وَعَجَزَ عَنْ عِتْقٍ وَصَوْمٍ فِي وَقْتٍ ) مُتَنَازَعٍ فِيهِ عَلِمَ وَعَجَزَ ( أَطْعَمَ سِتِّينَ ) مِسْكِينَ أَوْ كَالَ لَهُمْ ، وَقِيلَ : يُطْعِمُ أَوْ يَكِيلُ بِقَدْرِ مَا غَلَطَ فَقَطْ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ، ( وَكَذَا إنْ صَامَ بَعْضًا ) وَلَوْ مِنْ وَسَطِ الْأَرْبَعَةِ ( ثُمَّ ضَعُفَ ) لِمَرَضٍ أَوْ ضَعُفَ بَدَنُهُ ( أَطْعَمَ ) هُمْ أَوْ كَالَ لَهُمْ ، وَقِيلَ : بِقَدْرِ مَا بَقِيَ فَقَطْ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَإِنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ بَعْدُ أَيْضًا قَبْلَ تَمَامِ الْإِطْعَامِ اسْتَأْنَفَهُ ، وَقِيلَ : يَبْنِي ، وَقِيلَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ لَمْ يَصُمْهُ وَلَمْ يُطْعِمْ عَنْهُ ، وَقِيلَ : إنْ صَامَ الْأَرْبَعَةَ شَهْرًا وَعَجَزَ لِمَرَضٍ وَلَمْ يَجِدْ عِتْقًا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، وَإِذَا صَحَّ صَامَ شَهْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، وَقِيلَ : يُطْعِمُ سِتِّينَ وَإِذَا صَامَ شَهْرًا ، وَقِيلَ : مَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِضَعْفٍ فِي بَدَنِهِ بِلَا مَرَضٍ وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ فَلَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ حَتَّى يَصُومَ وَيُجْهِدَهُ الصَّوْمُ وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ وَمَنْ وَجَدَ رَقَبَةً فَصَامَ أَيَّامًا فَتَلِفَتْ جَدَّدَ صَوْمًا ، وَقِيلَ : لَا يُجْزِيهِ ، وَلَا إطْعَامَ ، حَيْثُ ضَيَّعَ أَوَّلًا ، وَإِنْ ضَيَّعَ صَوْمًا حَتَّى لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِضَعْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ الْإِطْعَامُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
وَقِيلَ : يُجْزِيهِ .