باب في الصوم عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٤وَإِنْ دَخَلَهُ مَالٌ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ أَعْتَقَ وَبَطَلَ صَوْمُهُ .
S( وَإِنْ دَخَلَهُ مَالٌ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ) الَّتِي شَرَعَ فِي صَوْمِهَا الْغَالِطُ عَنْهَا ، أَوْ فِي الْخَمْسَةِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى الْخُلْفِ فِي كَمْ يُصِيبُ الْغَلَطَ ، أَوْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْغَلَطِ ، وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ ، أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ وَبَقِيَ إلَى الْعِلْمِ ( أَعْتَقَ وَبَطَلَ صَوْمُهُ ) وَقِيلَ : يُتِمُّ صَوْمَهُ لِشُرُوعِهِ فِيهِ وَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ .
٥٬٩١٤ / ١٧٬٤٣٨