باب في الإطعام عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٦وَإِنْ أَطْعَمَ سِتِّينَ فِيمَا عِنْدَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِنَقْصِ ثَلَاثَةٍ بِغَلَطٍ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْزِي وَقَدْ مَسَّ وَجَبَ الْعَزْلُ حَتَّى يُطْعِمَ ثَلَاثَةً أُخْرَى ، وَتَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ إطْعَامِهِمْ .
S( وَإِنْ أَطْعَمَ سِتِّينَ ) أَوْ كَالَ لَهُمْ ( فِيمَا عِنْدَهُ ) أَيْ فِي اعْتِقَادِهِ ( ثُمَّ عَلِمَ بِنَقْصِ ثَلَاثَةٍ بِغَلَطٍ أَوْ ) بِكَوْنِ ثَلَاثَةٍ ( مِمَّنْ لَا يُجْزِي ) كَمُشْرِكٍ وَغَنِيٍّ وَعَبْدٍ ، وَمَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ ( وَقَدْ مَسَّ وَجَبَ الْعَزْلُ حَتَّى يُطْعِمَ ثَلَاثَةً أُخْرَى ) أَوْ يَكِيلَ لَهُمْ ( وَتَحْرُمُ إنْ مَسَّ قَبْلَ اطِّعَامِهِمْ ) أَوْ الْكَيْلِ لَهُمْ ، وَقِيلَ : تَحْرُمُ بِمَسِّهِ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ غَلِطَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَسَّ قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَهُمْ أَوْ يَكْتَالَ ، حَرُمَتْ كَمَا فِي ( الدِّيوَانِ ) : وَقِيلَ : لَا تَحْرُمُ وَلَوْ خَرَجُوا كُلُّهُمْ مِمَّنْ لَا يُجْزِي لِعَدَمِ عَمْدِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ ، وَمِثْلُ الْغَلَطِ التَّدْلِيسُ .