باب في الإطعام عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢٧وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ مِنْ يَوْمِ الظِّهَارِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ يَوْمِ عَلِمَ إنْ خَرَجَ مِنْهُ بَانَتْ مِنْهُ ، وَرُخِّصَ فِي تَجْدِيدِ أَرْبَعَةٍ أُخْرَى مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ وَلَوْ خَرَجَ الْأَوَّلُ .
S
٥٬٩٢٧ / ١٧٬٤٣٨