باب في الإطعام عن الظهار
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣٣وَمَنْ .
S( وَمَنْ ) أَطْعَمَ الْغَدَاءَ وَاكْتَالَ لِلْعَشَاءِ أَوْ عَكَسَ ، أَوْ أَطْعَمَ الْبُرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَغَيْرَهُ فِي الْآخَرِ ، أَوْ رَكَّبَ طَعَامًا مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَجْزَاهُ ، وَلَا يَجِدُ ذَلِكَ فِي كَيْلٍ إلَّا إنْ حَسَبَ عَلَى أَدْنَى مَا رَكَّبَ ، وَإِنْ خَلَطَ تَمْرًا وَزَبِيبًا أَجْزَاهُ عَلَى التَّمْرِ ، وَلَا يَكْتَلْ لِبَعْضٍ فِي الْغَدَاءِ أَوْ الْعَشَاءِ وَيُطْعِمُ آخَرِينَ ، وَلَا يَكْتَلْ لَهُمْ بَعْضَ الْغَدَاءِ أَوْ الْعَشَاءِ وَيُطْعِمُهُمْ الْبَعْضَ وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
٥٬٩٣٣ / ١٧٬٤٣٨