باب في مراجعة الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ تَنْقَضِ فَرَاجَعَهَا ثُمَّ زَعَمَتْ انْقِضَاءَهَا لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ إنْ ظَهَرَتْ فَيَجِبُ الْعَزْلُ لَا فِي الْحُكْمِ .
S( وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ تَنْقَضِ فَرَاجَعَهَا ثُمَّ زَعَمَتْ انْقِضَاءَهَا ) وَاقِعًا ( لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا بِتَوْبَةٍ صَادِقَةٍ إنْ ظَهَرَتْ ) حَتَّى صَدَّقَهَا زَوْجُهَا ( فَيَجِبُ ) عَلَيْهِ ( الْعَزْلُ ) لَهَا وَفِرَاقُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ( لَا فِي الْحُكْمِ ) مَا لَمْ يُقِرَّ بِتَصْدِيقِهَا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِتَصْدِيقِهَا وَدَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَعْتَزِلَهَا كَمَا لَزِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - ، وَكَذَا إنْ تَبَيَّنَ صِدْقُهَا فِي قَوْلِهَا : إنَّهَا لَمْ تَنْقَضِ .
٦٬١٩٦ / ١٧٬٤٣٨