باب في اللعان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠وَإِنْ رَمَتْهُ جُلِدَتْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ .
Sوَإِذَا كَانَ اللِّعَانُ لِلْحَمْلِ فَعَنْ مَالِكٍ : لَا لِعَانَ حَتَّى تَضَعَ مَخَافَةَ عَدَمِهِ ، وَقِيلَ : يَتَلَاعَنَانِ حِينَئِذٍ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، ﴾ وَذَلِكَ بِتَعَلُّقِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا يُقْضَى لِلْمُطَلَّقَةِ بِالنَّفَقَةِ إذَا ظَهَرَ حَمْلُهَا ، وَكَالْحُكْمِ بِالْعَيْبِ لِلْحَمْلِ فِي الْأَمَةِ وَأُجِيبَ بِتَرَتُّبِ أُمُورٍ عِظَامٍ عَلَى اللِّعَانِ مِنْ فَسْخٍ وَحُرْمَةٍ وَصُورَةُ الْحَدِيثِ نَادِرَةٌ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبُوتِهِ يَقَعْ وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكٍ حَتَّى تَضَعْ ( وَإِنْ رَمَتْهُ ) بِزِنًا ( جُلِدَتْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ ) ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ .