باب في اللعان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١وَمَنْ لَاعَنَهَا فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ جُلِدَ الْحَدَّ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ .
S( وَمَنْ لَاعَنَهَا فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ ) أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا ( أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ جُلِدَ الْحَدَّ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ) ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا : النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فِي اللِّعَانِ كَالصَّحِيحِ ، وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، لِأَنَّهُ يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ ، فَجُعِلَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ ، وَإِنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يَلْزَمُ بِهِ الْوَلَدُ فَفِيهِ اللِّعَانُ إنَّمَا جُعِلَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ا هـ .
٦٬٢٥١ / ١٧٬٤٣٨