باب في اللعان
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٦وَإِنْ رَمَى كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً جُلِدَ أَرْبَعِينَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
S( وَإِنْ رَمَى كِتَابِيَّةً ) زَوْجَةً لَهُ ( أَوْ أَمَةً ) زَوْجَةً لَهُ ( جُلِدَ أَرْبَعِينَ ) جَلْدَةً ( وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) بِلَا لِعَانٍ ، ذَلِكَ مَنْ رَمَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْعَبِيدِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا زَوْجًا لِلْآخَرِ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ لِنَقْصِ دَرَجَتِهِمَا ، وَاَلَّذِي حَفِظَتْهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَذْفِ مُوَحِّدٍ مُشْرِكًا وَلَوْ ذِمِّيًّا وَهُوَ كَبِيرَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ : وَقِيلَ : يُؤَدَّبُ رَامِي مُشْرِكٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ : لَا جَلْدَ فِي قَذْفِهِمَا الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ .
٦٬٢٥٦ / ١٧٬٤٣٨