باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثاالجزء ١٣ · صفحة ٢٧٣ وَلُعِنَ مُحَلِّلٌ وَمُحَلَّلٌ وَمُحَلَّلٌ لَهُ بِقَصْدِ التَّحْلِيلِ .S ٦٬٢٧٣ / ١٧٬٤٣٨