باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٧وَهَلْ تَوْبَةُ الْمُحَلِّلِ فِي طَلَاقِهَا أَوْ فِي حَبْسِهَا ؟ قَوْلَانِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ بِذَلِكَ هَجَرَا وَهُدِّدَا ، وَرُدَّ مَعْرُوفُهُمَا ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
S
٦٬٢٧٧ / ١٧٬٤٣٨