شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٦

وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ إنْ عَلِمُوا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ .

S( وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا ) ، ( وَ ) عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ ( إنْ عَلِمُوا ) نِيَّةَ أَحَدِهِمْ فِي التَّحِلَّةِ ( وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ ) ، أَيْ بِنِكَاحِ الثَّانِي ، فِي قَصْدِ التَّحِلَّةِ .

٦٬٢٧٦ / ١٧٬٤٣٨