باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٦وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ إنْ عَلِمُوا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ .
S( وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا ) ، ( وَ ) عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ ( إنْ عَلِمُوا ) نِيَّةَ أَحَدِهِمْ فِي التَّحِلَّةِ ( وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ ) ، أَيْ بِنِكَاحِ الثَّانِي ، فِي قَصْدِ التَّحِلَّةِ .
٦٬٢٧٦ / ١٧٬٤٣٨