شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨١

وَإِنْ خَلَا بِهَا الثَّانِي بَعْدَ عَقْدٍ عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ وَأَثْبَتَا وَطْئًا فَافْتَرَقَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : تَحِلُّ بَعْدَ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ فَقَطْ .

S( وَإِنْ خَلَا بِهَا الثَّانِي بَعْدَ عَقْدٍ عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ وَأَثْبَتَا وَطْئًا فَافْتَرَقَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ التَّحْلِيلُ مَقْصُودًا ، ( وَقِيلَ ، تَحِلُّ بَعْدَ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ ) ، أَيْ بِالْوَطْءِ فَقَطْ ، وَإِنْ أَقَرَّ الثَّانِي بِالْوَطْءِ وَأَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ تَحِلَّ ، وَإِنْ عُلِمَتْ الْخَلْوَةُ وَلَمْ تُنَاكِرْهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَا عِنْدَهُ صَدَقَتْ ، قِيلَ : وَثَبَتَتْ الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ ثُبُوتُ الْخَلْوَةِ بِذَهَابِهِمَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَالشُّهُودِ مُنْفَرِدَيْنِ .

وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ قَالَتْ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا : تَزَوَّجْتُ غَيْرَكَ وَطَلَّقَنِي ، أَوْ مَاتَ وَتَمَّتْ عِدَّتِي لَمْ يُصَدِّقْهَا إلَّا بِأَمِينَيْنِ يَشْهَدَانِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَالْمَسِّ التَّامِّ بِإِقْرَارِهَا لَهُمَا ، وَلَا يُصَدَّقُ الثَّانِي وَلَوْ أَمِينًا وَلَا الْجُمَلِيُّونَ ، وَإِنْ ادَّعَتْ وَطْئًا وَأَنْكَرَهُ الثَّانِي لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ فَادَّعَتْهُ أَوْ طَلَّقَهَا فَجُنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَتَرَكَ أَوْلَادًا وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ إثْبَاتًا لِلْمَسِّ ، وَقِيلَ : إذَا أَقَرَّتْ بِهِ وَبِتَمَامِ الْمُدَّةِ جَازَ قَوْلُهَا .

٦٬٢٨١ / ١٧٬٤٣٨