باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٢وَلَا تَحِلُّ بِنِكَاحِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ عِنِّينٍ وَمُسْتَأْصَلٍ وَحَلَّتْ بِمَفْتُولٍ وَمَجْبُوبٍ ، وَفِي الْخَصِيِّ قَوْلَانِ .
S
٦٬٢٨٢ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا تَحِلُّ بِنِكَاحِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ عِنِّينٍ وَمُسْتَأْصَلٍ وَحَلَّتْ بِمَفْتُولٍ وَمَجْبُوبٍ ، وَفِي الْخَصِيِّ قَوْلَانِ .
S