باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٧الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ بِالذَّاتِ فَلَا تَحِلُّ ، وَلِأَنَّهَا تُحَرَّمُ بِهِ ، وَهَذَا فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ .
٦٬٢٨٧ / ١٧٬٤٣٨
الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ بِالذَّاتِ فَلَا تَحِلُّ ، وَلِأَنَّهَا تُحَرَّمُ بِهِ ، وَهَذَا فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ .