باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٨٨وَتُحْبَسُ أَمَةٌ وَإِنْ تَحْتَ حُرٍّ بِتَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَهُمَا فَلَا يَتَسَرَّاهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ .
S( وَتُحْبَسُ أَمَةٌ ) عَنْ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ تَزَوُّجُهَا ، ( وَإِنْ ) كَانَتْ ( تَحْتَ ) زَوْجٍ ( حُرٍّ بِتَطْلِيقَتَيْنِ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ) ، وَقِيلَ : بِثَلَاثٍ كَالْحُرَّةِ كَمَا مَرَّ ، وَالْمَعْمُولُ بِهِ مَا ذُكِرَ ، ( وَإِنْ اشْتَرَاهَا بَعْدَهُمَا ) ، أَيْ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ ، ( فَلَا يَتَسَرَّاهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ) ، وَكَذَا إنْ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ .
٦٬٢٨٨ / ١٧٬٤٣٨